مصر تقر منح الجنسية للأجانب بشرط

اقر مجلس النواب المصري مشروع قانون يمنح الأجانب المقيمين في البلاد الجنسية المصرية مقابل وديعة مالية قدرها الأدنى سبعة ملايين جنيه.

اربيل (كوردستان 24)- اقر مجلس النواب المصري مشروع قانون يمنح الأجانب المقيمين في البلاد الجنسية المصرية مقابل وديعة مالية قدرها الأدنى سبعة ملايين جنيه.

ويقضي مشروع القانون الحكومي بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بدخول وإقامة الأجانب ب‍مصر والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والذي يقضي بحق من يقيم في مصر بوديعة لمدة خمس سنوات، الحق في طلب الحصول على الجنسية المصرية، وذلك في مجموعه على أن تتم الموافقة النهائية في جلسة لاحقة.

وجاء نص مشروع القانون بعد إدخال بعض التعديلات عليه، كالتالي:

المادة الأولى:

يُستبدل بنص المادة 17 من قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، رقم 89 لسنة 1960، النص الآتي:

المادة 17: يُقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى أربع فئات:

1- أجانب ذوي إقامة خاصة

2- أجانب ذوي إقامة عادية

3- أجانب ذوي إقامة مؤقتة

4- أجانب ذوي إقامة بوديعة

المادة الثانية

تضاف مادة جديدة برقم (20 مكرر) لقانون دخول وإقامة الأجانب المشار إليه، نصها الآتي:

المادة (20 مكرر): الأجانب ذوو الإقامة بوديعة هم الأجانب الذين يقومون بإيداع وديعة نقدية.

ويصدر بتحديد المرخص لهم بالإقامة ومدتها، وقيمة الوديعة ونوع عملتها، وتنظيم إيداعها واستردادها، والبنوك التي يتم الإيداع بها، قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء، على ألا تقل عن 7 ملايين جنيه مصري على الأقل أو ما يعادلها من العملة الأجنبية.

المادة الثالثة:

تضاف مادة جديدة برقم (4 مكرر) لقانون الجنسية المصرية، الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975، نصها كالآتى:

مادة (4 مكرر): يجوز بقرار من وزير الداخلية، منح الجنسية المصرية لكل أجنبي أقام في مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس ووفقا للضوابط المنصوص عليها فى المادة 20 مكرر من القانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، متى كان بالغا سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط المبينة في البند "رابعا" من المادة 4 من هذا القانون.

ويصدر بشروط وقواعد تقديم طلب التجنس، قرار من وزير الداخلية، بعد موافقة مجلس الوزراء، وفي حالة قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة، ويسري على من يمنح الجنسية وفقا لحكم هذه المادة ذات القواعد الواردة بالمادة (9) من هذا القانون.

المادة الرابعة:

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.