شروط التقديم على قطع الأراضي السكنية في العراق

أطلقت وزارة الإعمار والإسكان يوم امس الأحد، الاستمارة الإلكترونية للتقديم على قطع الأراضي السكنية في البلاد.

أربيل (كوردستان 24)- أطلقت وزارة الإعمار والإسكان يوم امس الأحد، الاستمارة الإلكترونية للتقديم على قطع الأراضي السكنية في البلاد.

وتوزعت الاستمارة على أربع فئات هي العوائل المشمولة بالرعاية الاجتماعية، وذوو الإعاقة، الفئات الأخرى (بسعر الخدمات)، بالإضافة الفئات عالية الدخل.

وتنشر (كوردستان 24) شروط التقديم للحصول على تمليك الأراضي وأيضا على طريقة التقديم عبر الاستمارات الإلكترونية أسفل كل فئة.

 

شروط التمليك بالنسبة للعوائل المشمولة بشبكة الرعاية الاجتماعية

  • تمليك قطعة ارض بمساخة (200) م2 ببدل قدره (250) مئتان وخمسون دينار للمتر المربع الواحد وبموجب قوائم ترد من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية /المديرية العامة للرعاية الاجتماعية.
  • أن يكون عراقيا.
  • أن يكون متزوجا أو معيلا (وفق القانون).
  • ألا يكون موظفا في دوائر الدولة والقطاع العام.
  • ألا يكون هو وزوجته وأولاده القاصرين قد تملك قطعة أرض أو وحدة سكنية من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي أو بواسطة الجمعيات التعاونية الإسكانية استنادا لقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 120 لسنة 1982.
  • لا يملك قطعة ارض أو أي عقار آخر.
  • يشمل التمليك المطلقة التي ليس لديها أولاد قاصرين.
  • للتقديم عن طريق الاستمارة الإلكترونية اضغط هنا.

 

شروط التمليك بالنسبة لذوي الإعاقة

  • تملك قطعة الأرض بمساحة (200) م2 للمعوق البالغ السن القانوني ببدل قدره (250) مئتان وخمسون دينار للمتر المربع الواحد وبموجب قوائم ترد من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية /المديرية العامة للرعاية الاجتماعية على مستوى (ناحية، قضاء، مركز، محافظة).
  • أن يكون عراقيا.
  • تملك قطعة ارض للمعوق القاصر وتسجل باسم أحد والديه وتحجز بأموال القاصرين لضمان حقوقه.
  • يشمل التمليك المعوق البالغ السن القانوني المتزوج والأعزب.
  • يشمل التمليك المتخلف عقليا.
  • لا يملك قطعة ارض أو أي عقار اخر.
  • يشمل التمليك المتخلف عقليا من غير اليتامى وتسجل باسمه ويكون تحت إشراف رعاية القاصرين وفق المادة 40 من قانون رعاية القاصرين.
  • لا يشمل التمليك المشمولين بقانون 57 لسنة 2016 مصابي العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية والأعمال الحربية ضمن هذه الشريحة.
  • ألا يكون هو وزوجه وأولاده القاصرين قد تملك قطعة ارض او وحدة سكنية من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي أو بواسطة الجمعيات التعاونية الإسكانية استنادا لقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 120 لسنة 1982.
  • للتقديم عن طريق الاستمارة الإلكترونية اضغط هنا.

 

شروط التمليك للفئات الأخرى (بسعر الخدمات)

  • يتم بيع قطع الأراضي السكنية البالغ مساحتها (300)م2 الى المواطنين ببدل قدره (250) مئتان وخمسون دينار للمتر المــــربع الواحــــد مضـــــافاً إليه مبلغ الخدمات مقداره (75000) خمسة وسبعون الف دينار للمتر المربع الواحـــد يسدد بثلاثة أقساط متساوية خلال مدة ثلاث سنوات.
  • يشترط في بيع أن يكون وفقاً لمبدأ مسقط الرأس أو مقر العمل إذا كان موظفا شرط أن تكون إقامته في مقر عمله مدة لا تقل عن عشر سنوات.
  • ألا يكون هو وزوجته وأولاده القاصرون قد تملك قطعه ارض أو وحدة سكنيه من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي أو بواسطـة الجمعيات التعاونية الإسكانية استناداً لقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 120 لسنة 1982.
  • يتم وضع شارة عدم تصرف على القطعة المباعة لحين تســـــديد كامل بدلها.
  • تتم إجراءات بيع قطع الأراضي السكنية وفق القرار آنفا من الأراضي المهيأة للتخصيص والمراد تقديم خدمات لها من قبل لجنة التخصيص المشكلة بالمحافظة وبمصادقة السيد المحافظ ولا يشمل ذلك بيع الأراضي السكنية وفق المادة (25/ثالثاً) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013.
  • للتقديم عن طريق الاستمارة الإلكترونية اضغط هنا.

 

شروط التمليك لفئة عالية الدخل (القطع الكبيرة)

  • يتم بيع قطع الأراضي السكنية البالغ مساحتها (400)م2 أو اكثر الى المواطنين ببدل قدره (250) مئتان وخمسون دينار للمتر المربع الواحد مضافاً إليه مبلغ الخدمات مقداره (150000) مائة وخمسون الف دينار للمتر المربع الواحـــد يسدد بثلاثة أقساط متساوية خلال مدة ثلاث سنوات.
  • يتم وضع شارة عدم تصرف على القطعة المباعة لحين تســـــديد كامل بدلها.
  • تتم إجراءات بيع قطع الإرادي السكني وفق القرار آنفا من الأراضي المهيأة للتخصيص والمراد تقديم خدمات لها من قبل لجنة التخصيص المشكلة بالمحافظة وبمصادقة السيد المحافظ ولا يشمل ذلك بيع الأراضي السكنية وفق المادة (25/ثالثاً) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013.
  • للتقديم عن طريق الاستمارة الإلكترونية اضغط هنا.