الأسد يعدل قرارا "أرعب اللاجئين"

عدل الرئيس السوري بشار الأسد القانون رقم 10 الخاص بملكية العقارات، بإتاحة المزيد من الوقت لأصحاب الحقوق لإثبات ملكيتهم بعد أن أثار القانون مخاوف اللاجئين والدول التي تستضيفهم.

اربيل (كوردستان 24)- عدل الرئيس السوري بشار الأسد القانون رقم 10 الخاص بملكية العقارات، بإتاحة المزيد من الوقت لأصحاب الحقوق لإثبات ملكيتهم بعد أن أثار القانون مخاوف اللاجئين والدول التي تستضيفهم.

واقر القانون رقم 10 في نيسان ابريل الماضي، حيث أعطى الحق للحكومة بتطوير وتخطيط المناطق التي تأثرت بالنزاع الدائر على أراضيها، أو التي شيدت بدون موافقة رسمية أو سندات ملكية.

ومنحت دمشق بادئ الأمر 30 يوما فقط من بعد الإعلان رسميا عن تطوير إحدى المناطق، لإثبات ملكيتهم لعقارات هناك والتقدم بطلب للحصول على تعويض.

وبحسب منظمات انسانية فإنه من المستحيل تقريبا على كل لاجئ الالتزام بهذا الجدول الزمني لاستيفاء اثباته.

وأصدر الأسد في وقت متأخر يوم الأحد القانون رقم 42 الذي يمدد هذه الفترة لمدة عام ويضيف تعديلات أخرى تشمل إعطاء أصحاب الحقوق المزيد من الوقت لتقديم اعتراضاتهم أمام القضاء العادي بعد انتهاء أعمال اللجان القضائية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون.

وبالنسبة لأصحاب العقارات المثبتة بالفعل في السجل العقاري فإنهم غير مضطرين لإثبات ملكيتهم.

ولم تعلن السلطات المحلية في سوريا حتى الآن أي المناطق التي ترغب في تطويرها بموجب القانون رقم 10 ومن ثم فإن تأثير الإجراء أو مدى تأثيره على أصحاب الممتلكات لم يختبر بعد.

وتسبب الصراع السوري الدائر منذ اكثر من سبعة أعوام في هجرة وتهجير نصف سكان سوريا.

وفقد الكثير من اللاجئين والنازحين بطاقات هويتهم أو وثائق ملكية عقاراتهم خلال فوضى الحرب مما يعني أن الأمر قد يستغرق وقتا طويلا لإثبات حقوقهم الملكية.

وبالنسبة للاجئين في الخارج فإن عمل توكيل بموجب القانون السوري لأحد الأصدقاء أو الأقارب في سوريا لتقديم طلبات نيابة عنهم يستغرق ثلاثة أشهر على الأقل حتى لو كان لديهم جميع الوثائق السليمة.

ويتطلب الأمر أيضا الحصول على تصريح أمني وهو ما قد يعد مشكلة للذين فروا من مناطق كانت تحت سيطرة المعارضة المسلحة قبل أن تستعيدها القوات الحكومية.

وعبرت الدول المستضيفة للاجئين عن قلقها إزاء القانون رقم 10 قائلة إنه قد يمنع اللاجئين من العودة في حالة فقدان ممتلكاتهم في سوريا.