اعلى محكمة في العراق تحسم جدلاً حول المادة 140 الدستورية

قضت المحكمة الاتحادية العليا ببقاء سريان المادة 140 من الدستور، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.

اربيل (كوردستان 24)- قضت المحكمة الاتحادية العليا ببقاء سريان المادة 140 من الدستور، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة ونظرت بطلب مجلس النواب بتفسير المادة 140 من الدستور من حيث سريانها من عدمه".

إقرأ ايضاًالكورد يقودون أكبر حملة للبت في "المتنازع عليها".. والبداية من البرلمان

واضاف الساموك أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن المادة 140 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 اناطت بالسلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لإكمال تنفيذ متطلبات المادة 58 من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها والتي لا زالت نافذة استناداً لأحكام المادة 143 من الدستور".

واشار إلى أن "المحكمة وجدت أن ذلك هو لتحقيق الاهداف التي أوردتها المادة 58 من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الرامية إلى تحقيق العدالة في المناطق التي تعرضت إلى تغيير الوضع السكاني من خلال الترحيل والنفي والهجرة القسرية وذلك على وفق الخطوات المرسومة في المادة 58 المذكورة أنفاً".

إقرأ ايضاًعلاوي يطرح حلا للمادة 140

ولفت المتحدث الرسمي إلى ان "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن هذه الخطوات لم تستكمل وأن القسم منها لم يتخذ، ويبقى الهدف من وضع وتشريع المادة 140 من الدستور مطلوباً وواجب التنفيذ".

وأستطرد أن "المحكمة أكدت ان الموعد المحدد في تنفيذ المادة 140 من الدستور قد وضع لأمور تنظيمية ولحث المعنيين على تنفيذها ولا تمس جوهرها وتحقيق هدفها".

إقرأ ايضاً: الرئيس العراقي: المادة 140 باقية ومجلس كركوك لن يحل

ولفت الساموك إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا وبناء على ذلك قررت بقاء سريان المادة 140 من دستور جمهورية العراق في الوقت الحاضر ولحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها على وفق الخطوات المرسومة في المادة 58 من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية".

وطبقا للمادة 140 في الدستور الذي اقر عام 2005، كان يفترض البت في مستقبل كركوك، والمناطق المتنازع عليها الأخرى، على ثلاث مراحل تبدأ بالتطبيع ثم الإحصاء على أن يتبع ذلك استفتاء محلي بشأن عائديتها إلا أن ذلك لم ينفذ بسبب الخلافات السياسية.

وكان يتعين تنفيذ تلك المادة في مدة لا تتعدى عام 2007 بحسب الدستور. ويقول الكثير من النواب العرب والتركمان إن المادة "انتهت صلاحيتها" غير أن كبار القادة الكورد يقولون إنها مازالت نافذة، وهو ما اكدته ايضاً المحكمة الاتحادية في بيانها الأخير.