انتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2021 غير دستورية

Kurd24

تمهيد: [نسخه منه الى المحكمة الإتحادية العليا والرئاسات الثلاث في دولة العراق الإتحادية].

من المعلوم للدراسين والمختصين في مجالات القانون والعلوم السياسية وأنظمة الحكم بأن إجراء عملية انتخابات نزيهة وشفافة وخاصة تحت إشراف مؤسسة حكومية، محايدة، ومستقلة إداريا وماليا ـ كالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ـ والتي تتمتع بكافة السلطات والصلاحيات الرقابية والفنية والإجرائية وفي نفس الوقت تكون خاضعة لرقابة ممثلي الشعب المتمثلة في مجلس النواب العراقي ، لهي من أفضل وأنجح الوسائل السلمية والحضارية في عملية أسناد السلطة وتداولها سلميا وقانونيا وفق مبدأ الشرعية والمشروعية المنبثقة من الدستور والقوانين النافذة.

ومن الجدير بالذكر بالإضافة: أن إجراء الانتخابات في كل بقاع الأرض هي وسيلة وميزان بيد الشعب لانتخاب النزهاء والشرفاء وأصحاب الخبرة والكفاءة بعيدا عن التعصب والحزبية والطائفية والعرقية، لكونها في الأساس أداة لتطوير وتنمية مؤسسات الدولة والقضاء على الفساد الإداري والمالي بكافة أشكاله وأنواعه وبث روح الانتماء للأرض والوطن، إلا في العراق العظيم فبعد أربعة دورات انتخابية متتالية من (2005 لحد 2018) تراجع كل شيء في العراق للوراء وأصبح الفقر والتخلف وتنميتها وسيادة الفساد بكافة أشكاله وأنواعه والطائفية والمذهبية المقيتة متربعة فيه من أسفل قاعدته لقمة هرمه.

كما أود أن أضيف: بأن الدافع الأساس في كتابة هذه الدراسة الدستورية ـ القانونية هي إعلاء قول القانون فوق أصوات السياسة والساسة، بعيدا عن الاتجاهات والنزعات الأيدولوجية والإطارات المقيدة النفعية.

أولاً: الدوافع المحركة لإجراء هذه الانتخابات المبكرة:

بعد إعلان نتائج انتخابات 12/أيار/2018 لمجلس النواب العراقي من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنقسم الكتل والأحزاب السياسية حول هذه النتائج والتي كانت صادمة لبعضها وغير متوقعة لبعضها الآخر، وكانت نتيجة هذه الانقسامات والاتهامات التشكيك بهذه النتائج واتهام المفوضية بالتلاعب فيها من خلال العد والفرز الإلكتروني، وهذا الأمر دفع بمجلس النواب ـ الدورة الثالثة ـ الى إقرار وتشريع وتعديل سلسلة من القرارات في أيامها الأخيرة من عمرها ـ في مرض الموت كما أطلقها الفقهاء والقانونيين ـ تخص المفوضية العليا وهيئة المفوضين ومكاتبها وكذلك تخص قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013 عن طريق تعديلها أكثر من مرة، بعيدا عن القواعد الضرورية التي تبنى عليها القوانين ـ كقاعدة التجرد والعمومية-.

بسبب هذه الانقسامات والاتهامات والتشكيك بنتائج الانتخابات ونزاهة عمل المفوضية من قبل الكتل السياسية والأحزاب والتدخلات الإقليمية والدولية أدت الى ولادة غير طبيعية لحكومة جديدة من الخاصرة برئاسة السيد عادل عبد المهدي.

لم تمض شهور وبسبب إخفاق الحكومة الجديدة في تنفيذ برامجها المقدم الى مجلس النواب في جلسة المصادقة على الوزارة، وبسبب دور الإعلام السلبي والأحزاب والكتل السياسية وخاصة التي لم تنجح في الانتخابات قاموا بإنزال وإسقاط هذه الانقسامات الى الشارع والجماهير، وكانت نتيجة هذه التحركات الجماهيرية قيام تظاهرات سلمية في أغلب محافظات العراق وخاصة في وسط وجنوب العراق.

المظاهرات والتحشدات الجماهيرية تحولت الى اعتصامات مفتوحة وخاصة في ساحة التحرير وحول المنطقة الخضراء في بغداد العاصمة، وكان من ثمار هذه الاعتصامات إعلان حكومة السيد عادل عبد المهدي عن استقالتها، وبعد مخاض أليم تشكلت حكومة جديدة برئاسة السيد مصطفى الكاظمي [التي لم تتشكل وفق بنود الدستور كما أوضحتها بمقالة في وقتها]، وكانت من أبرز الوعود التي قطعتها حكومة السيد الكاظمي على نفسها للجماهير المعتصمة في الساحات، هي القيام بإجراء انتخابات مبكرة لمجلس النواب العراقي ، وهكذا تشكلت خيوط وبنية وشخوص الرواية الجديدة الرسمية تحت عنوان : (انتخابات مبكرة لمجلس النواب لسنة 2021).

ثانياً: مجلس الوزراء وتحديد موعد الانتخابات النيابية المبكرة:

1ـ بتأريخ 19/1/2021 أنعقد مجلس الوزراء العراقي برئاسة السيد مصطفى الكاظمي جلسته الاعتيادية وبناءً على ما عرضته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قرر المجلس أن يكون موعد إجراء انتخابات مجلس النواب المبكرة في 10/10/2021 مع وجوب مراعاة الإجراءات المحددة في المادة (64) من الدستور [الأمانة العامة لمجلس الوزراء كانون الثاني 2021].

2ـ وفق المادة (80) من الدستور النافذ لسنة 2005، يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات والاختصاصات الآتية:

أولا: تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة، والخطط العامة، والإشراف على عمل الوزارات، والجهات غير المرتبطة بوزارة.

ثانياً: اقتراح مشروعات القوانين.

ثالثاً: إصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات، بهدف تنفيذ القوانين.

رابعاً: إعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية.

خامساً: التوصية إلى مجلس النواب، بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء وأصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس أركان الجيش ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورؤساء الأجهزة الأمنية.

سادساً: التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والتوقيع عليها، أو من يخوله.

تعليق وملاحظات على هذه المادة الدستورية:

عند مراجعة هذه النقاط الدستورية المذكورة آنفا، لا نجد من بينها منح مجلس الوزراء صلاحية تحديد موعد لإجراء إنتخابات نيابية مبكرة أو غيرها.

السؤال هنا: على أية مادة قانونية أستند مجلس الوزراء في إصدار قرارها المتعلق بإجراء انتخابات مبكرة في 10/10/2021؟

الجواب: أستند مجلس الوزراء في إصدار قرارها المتعلق بإجراء انتخابات مبكرة على نص المادة (7) من الفصل الثاني (حق الانتخاب) من ((قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020)) المنشور في الوقائع العراقية، العدد (4603) وعلى ضوء هذا القانون أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات نظام المرشحين رقم (6) لسنة 2020 في 1/1/2021، واليكم نص المادة (7):

 أولاً: يجب أن تجرى انتخابات مجلس النواب العراقي للدورة النيابية الجديدة قبل 45 يوما من تاريخ انتهاء الدورة النيابية التي سبقتها.

ثانيا: يحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء وبالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ويعلن عنه بوسائل الإعلام كافة قبل الموعد المحدد لإجرائها بمدة لا تقل عن 90 يوماً.

تعليق وملاحظات على محتوى هذه المادة:

1ـ الفقرة الأولى من هذه المادة: تتحدث عن موعد إجراء الانتخابات النيابية الاعتيادية المقررة دستورياً، والدليل أنها تحدثت عن موعد انتهاء الدورة السابقة، وحدد موعد إجراء الانتخابات الجديدة ب (45) يوما قبل انتهاء الدورة الانتخابية السابقة، وهذا الأمر مطابق حرفيا مع (المادة 56/ثانيا) من الدستور النافذ لسنة 2005 والتي تنص: ((يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسةٍ وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة)).

2ـ الفقرة الثانية من هذه المادة: تتحدث عن تحدد موعد الإعلان عن الانتخابات الجديدة التي يجب على مجلس الوزراء والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن تبينها قبل (90) يوما من تاريخ تحديد إجرائها المقيدة ب (45) يوما، بعبارة أخرى: يكون موعد الإعلان عن الانتخابات الجديدة ب (90) يوما قبل موعد إجرائها ب (45) يوما.

مثال: لنفترض أن الدورة الحالية لمجلس النواب ستنتهي في 31/12/2021، إذن يجب إجراء الانتخابات الجديدة في 15/11/2021، وفي هذه الحالة يجب على مجلس الوزراء أن تقرر وتعلن وبالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هذا الموعد في 15/8/2021.

3ـ وفق قرار مجلس الوزراء الصادر بالتنسيق مع مفوضية العليا المستقلة الانتخابات في 19/1/2021، لا علاقة لها بمحتوى وجوهر وتوقيتات المادة (7) من قانون رقم (9) لسنة 2020، لكونها حددت موعدا للانتخابات الجديدة قبل موعدها ب (300) يوما وليس (90) يوما، ومن جهة أخرى فإن هذا الموعد غير مرتبط بموعد انتهاء الدورة النيابية السابقة كما هو منصوص في الفقرة الأولى من المادة (7) من القانون والفقرة (الثانية) من المادة (56) من الدستور النافذ.

ثالثا: الدستور والتقويم النيابي:

نصت المادة (56/أولا) من الدستور النافذ: بأن مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب العراقي أربع سنوات تقويمية، تبدأ من جلسة القسم الأولى وتنتهي بنهاية السنة التشريعية الرابعة، ووفق هذه المادة تم تحديد عمر مجلس النواب بأربع سنوات، وليس لأية جهة صلاحية تمديد هذه السنوات أو تقليلها ، لكونها من الأعداد ولا يمكن الاجتهاد فيه، وإلا ستكون هذه الخطورة بادرة خطيرة على عدم الاستقرار القانوني في البلاد والذي بدورة يؤدي الى عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وخاصة ودولة العراق الجديدة في خطواتها الأولى.

عليه: ليس من صلاحيات واختصاصات مجلس الوزراء ولا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التعجيل بدولاب الانتخابات النيابية تحت أية ذريعة أو حجة مبكرة أو مؤخرة.

رابعا : الدستور وحل مجلس النواب العراقي :

عندما أصدر مجلس الوزراء العراقي بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قراره بتعين 10/10/2021 موعدا لإجراء انتخابات مبكرة لمجلس النواب العراقي أشار في محتوى هذا القرار الى (( وجوب مراعاة الإجراءات المحددة في المادة (64) من الدستور)) النافذ.

بداية وقبل التعليق على هذه العبارة الخارجة عن سياقات وجوهر الموضوع ـ الذي من أجله تم إصدار هذا القرار ـ إليكم نص المادة (64) من الدستور: 

أولاً: يُحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.

ثانياً: يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الأمور اليومية

تعليق وملاحظات حول هذه المادة الدستورية:

1ـ المادة تتحدث عن كيفية حل مجلس النواب العراقي.

2ـ يكون الحل إما ذاتيا بناءً على طلب ثلث أعضاء المجلس أو عن طريق طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية.

3ـ لا يجوز حل المجلس أثناء مدة استجواب رئيس الوزراء، كي لا يكون أداة ضغط على مجلس النواب ومنفذا لتفادي رئيس الوزراء من الاستقالة أو الإقالة.

4ـ النصاب المقرر لحل مجلس النواب من قبل أعضائه هي الأغلبية البسيطة من الحاضرين بعد اكتمال النصاب القانوني للجلسة.

5ـ وفي حالة حل المجلس وفق السياقات القانونية، يدعو رئيس الجمهورية الى انتخابات عامة مبكرة في البلاد، خلال مدة أقصاها (60) يوما من تأريخ الحل، بعبارة أخرى: الدعوى الى إجراء انتخابات جديدة مبكرة (في حالة حل المجلس نفسه بنفسه) تكون من صلاحيات رئيس الجمهورية وليس من صلاحيات رئيس مجلس الوزراء ولا مجلس الوزراء ولا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

6- وفي هذه الحالة تكون مجلس الوزراء بحكم الاستقالة، وتتحول الى حكومة تصريف الأعمال.

بعد هذا التوضيح والبيان، نقول:

1ـ ما علاقة هذه المادة الدستورية بقرار مجلس الوزراء المتعلقة بتحديد موعد الانتخابات المبكرة في 10/10/2021 ؟!!!

2ـ ما المقصود بعبارة: (مع وجوب مراعاة الإجراءات المحددة في المادة 64 من الدستور)؟، إذا كان القرار الصادر من مجلس الوزراء نفسه مخالفا لنص المادة (64) من الدستور.

3ـ أليس هذا تدليس قانوني على مؤسسات الدولة أولا وعلى عامة الشعب ثانيا.

خامسا: المحكمة الإتحادية العليا ومجلس النواب والتمديد:

بتأريخ 17/1/2018 أرسل مجلس النواب العراقي كتابا معجلا عن طريق النائب الأول لرئيس مجلس النواب الى المحكمة الإتحادية، مطالبا فيه تفسير مواد دستورية تتعلق بنص المادة (56/أولا وثانيا) من الدستور والمادة (7/أولا وثالثا) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013، باعتبارها الجهة المختصة بالتفسير وفق المادة (93/ثانيا) من الدستور، وكان الغرض منها تمديد عمل مجلس النواب لغاية انتهاء المفوضية العليا من العد والفرز اليدوي الجزئي استنادا الى قرار المحكمة الإتحادية بهذا الخصوص.

وكان رد المحكمة الاتحادية العليا ـ وفق قرارها الصادر ذي العدد (8) اتحادية ـ الى رئاسة مجلس النواب العراقي بعد مداولة طلبها في جلستها المنعقدة بكافة أعضائها في 21/1/2018، كالآتي:

((هذه المدة هي مدة ولاية الدورة الانتخابية لممارسة المهام المنصوص عليها في الدستور وبنهايتها تنتهي ولاية الدورة ويصبح كل إجراء يتخذ خارجها لا سند له من الدستور ويعتبر هذا الإجراء ونتائجه معدومة لان الناخب حينما اعطى صوته لمن اختاره ممثلا له في مجلس النواب، أعطاه تخويلا محددا من حيث المدة وينتهي هذا التخويل بنهاية مدته المخصصة في الدستور وهي أربع سنوات تقويمية ولا يجوز لأي جهة تخطيها لان تخطيها يعني تخطي إرادة الشعب)).

وأضافت: ((لا يمكن تخطي هذه المدة لان تخطيها استنادا لاي نص في قانون ما يتعارض مع أحكام المادة 13 من الدستور التي تنص على، أولا: «يعد هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق ويكون ملزما في أنحائه كافة وبدون استثناء»، وثانيا: «لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ويعد باطلا كل نص يرد في دساتير الأقاليم او أي نص قانوني اخر يتعارض معه)).

تعليق وملاحظات حول تفسير المحكمة الاتحادية العليا الى مجلس النواب العراقي:

1ـ تعتبر مدة دورة مجلس النواب (أربع سنوات تقويمية) مدة ولاية الدورة الانتخابية، لممارسة مهامها الدستورية، وبنهايتها تنتهي مدة الولاية.

2ـ أي إجراء يتم اتخاذه خارج هذه المدة يعتبر في حكم المعدوم، لعدم أستناده الى الدستور.

3ـ النائب في الأصل مخول من قبل الشعب لمدة محدودة (أربع سنوات) وأي تخطي عن هذه المدة تحتاج الى تخويل آخر عن طريق انتخابات جديدة، وإي تخطي هي بمثابة تعدي مباشر على إرادة الشعب، بمفهوم مخالف: أي إنقاص من مدة هذا التخويل يعد أيضا بمثابة تخطي هذه الإرادة الشعبية.

4ـ لا يجوز تشريع أي قانون ـ بطريق الأولى الأنظمة ـ يتعارض مع مواد هذا الدستور، وأي نص متعارض معه يعتبر باطلا وما بني على الباطل فهو باطل وإن تزين بعباءة القانون، لكون الدستور هو القانون الأسمى والأعلى والملزم في كافة أنحاء العراق [المادة 13/أولا وثانيا].

5ـ ليس هناك سلطة أو مؤسسة دستورية ـ قانونية في جمهورية العراق، تمتلك صلاحية تمديد (عمر) مجلس النواب ولو أياما معدودات، فبطريق أولى لا توجد سلطة أو مؤسسة تمتلك صلاحية التقليل والتعجيل من مدة ولاية المجلس ـ إلا المجلس ذاته وذلك عن طريق حل نفسه بنفسه ـ كما هو منصوص في الدستور.

وخلاصة ما تقدم: يعتبر قرار مجلس الوزراء المتعلقة بإجراء انتخابات مبكرة في 10/10/2021 مخالف ومتعارض مع أحكام الدستور والقوانين النافذة ومحتوى قرار وتفسير المحكمة الإتحادية العليا الصادرة في 21/1/2018 ذي العدد (8/اتحادية)، لذا أطلب، من السادة الأفاضل كل من:

1ـ رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح التدخل الفوري لإيقاف هذا الخرق الدستوري من قبل مجلس الوزراء العراقي، باعتباره الضامن للالتزام بالدستور [المادة 67 من الدستور].

2ـ رئيس المحكمة الإتحادية العليا وأعضائها الموقرين، باعتباركم المحكمة المختصة على دستورية القوانين الصادرة من مجلس النواب والأنظمة النافذة الصادرة من السلطة التنفيذية وغيرها [المادة 93/أولا من الدستور النافذ].

3ـ رئيس مجلس النواب وأعضائها الموقرين، باعتباركم السلطة الرقابية المختصة على أداء السلطة التنفيذية [المادة 61/ثانيا].

4ـ الإعلام الحر ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية الذين يعملون دوما من أجل بناء دولة ومؤسسات القانون.

5ـ رئيس مجلس الوزراء وأعضائه الموقرين، لإعادة النظر في قرارهم الخطأ والغير دستوري، الصادر بدوافع عاطفية وليست قانونية، والرجوع عن الخطأ فضيلة، كما ستكون بادرة مؤسساتية نحو تطبيق واحترام القانون والتي بهما يرتقي الإنسان.