العامري: الميزانية المخصّصة لتعويض المشمولين بالمادة 140 منخفضة جداً

هادي العامري
هادي العامري

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس اللجنة العليا لتطبيق المادة 140، هادي العامري، إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها اليوم الأحد، ملفين اثنين، الأول متعلق بمناطق الصراع في كركوك ومناطق أخرى ابتداءً من خانقين إلى ربيعة.

وأضاف في حديثٍ لعدة وسائل إعلام كوردستانية: "أكّدنا على وجود أمرين في غاية الأهمية بتلك المناطق، أحدهما ضرورة إلغاء قرارات قيادة الثورة والذي يحتاج لتمرير قانون في البرلمان".

وتابع: "كما أكّدت اللجنة على ضرورة تنفيذ إلغاء قرارات لجنة شؤون الشمال الذي تم الاتفاق  عليه عام 2012، وتعويض جميع المتضررين من القرار وإعادة الأراضي إلى أصحابها الأصليين".

وبخصوص الملف الثاني، قال العامري: "الموضوع الثاني، يخصّ تعويضات المتضررين المشمولين بالمادة 140، وأعدادهم هائلة، وقد جهّزنا أكثر من 439 ألف معاملة لتوقيعها وتعويضهم".

في غضون ذلك، أوضح رئيس اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140، أن الميزانية المخصصة لتعويض المتضررين "منخفضة جداً وقيمتها فقط 100 مليار دينار".

وقال: "للأسف هي ميزانية ضئيلة، لكننا عدلناها إلى 200 مليار دينار، وإن بقي المبلغ هكذا، فسنحتاج إلى أكثر من 22 عاماً لتعويض جميع المتضررين".

وفي جزءٍ آخر من حديثه، طالب العامري مجلس النواب العراقي "بمزيدٍ من الاهتمام بالحقوق المنصوص عليها في المادة 140".

وقال: "يحتاج معظم هؤلاء الأشخاص لتلك التعويضات، لأن بعضهم يعيش أوضاعاً كارثية، لذلك أطلب من البرلمان زيادة قيمة الأموال لتكون كافية".

وبشأن الآلية المتّبعة في تعويض المتضررين المشمولين بالمادة 140، أضاف العامري: "اتفقنا على آلية توزيع محددة لضمان العدالة في منحهم التعويضات المستحقة".

واجتمعت اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140، اليوم الأحد، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله، وحضور رئيس اللجنة هادي العامري، بهدف مناقشة خطوات تنفيذ المادة 140 ونتائجها.

وتؤّكد حكومة إقليم كوردستان بشكلٍ مستمر على تنفيذ المادة 140 في الدستور العراقي، من أجل حل قضية المناطق الكوردستانية الخارجة عن إدارة إقليم كوردستان.

ما هي المادة 140؟

أُقِرت المادة 140 بعد إطاحة نظام صدام حسين عام 2003،  بهدف حل قضية كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها بين أربيل والمحافظات المجاورة له (نينوى وديالى وصلاح الدين).

تضمن قانون إدارة الدولة العراقية الذي كتب في عهد الحاكم المدني للعراق الأميركي بول بريمر عام 2003، المادة 58  الخاصة بتطبيع الأوضاع في محافظة كركوك.

وبسبب عدم التوصل إلى حلول تقبل بها جميع أطراف النزاع في كركوك (الأكراد والعرب والتركمان) خلال الأعوام 2003 و2004 و2005، انتقلت القضية إلى الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2005.

وتعرف لجنة تنفيذ المادة 140 من دستور جمهورية العراق المناطق المتنازع عليها بأنها تلك التي تعرضت للتغيير الديمغرافي ولسياسة التعريب على يد نظام صدام حسين خلال فترة حكمه من عام 1968 حتى إسقاطه أبريل/نيسان 2003.

ونصت المادة على آلية تضم ثلاث مراحل: أولاها التطبيع، ويعني علاج التغييرات التي طرأت على التركيبة السكانية في كركوك والمناطق المتنازع عليها في عهد نظام صدام وبعده.

والثانية الإحصاء السكاني في تلك المناطق، وآخرها الاستفتاء لتحديد ما يريده سكانها، وذلك قبل 31 ديسمبر/كانون الأول 2007.