المحكمة الاتحادية تُبطل مادة في قانون أحوال كوردستان بخصوص "الزوجة الثانية"

أربيل (كوردستان 24)- أبطلت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الخميس، مادة في قانون أحول كوردستان تضمنت طلب التفريق بين الزوجين. 

وقالت المحكمة في بيان، إن "المحكمة الاتحادية العليا اصدرت بتاريخ 30 /11 /2022 حكماً بالعدد ( 230/اتحادية/2022 ) تضمن الحكم بعدم دستورية المادة الثامنة عشر من قانون رقم (15) لسنة 2008 (قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل في اقليم كوردستان والصادر عن المجلس الوطني لكردستان العراق (البرلمان حالياً) واعتباراً من تاريخ صدور الحكم آنف الذكر".

وأضافت أن "المادة المحكوم بعدم دستوريتها نصت على انه  (اذا تزوج الزوج بزوجة ثانية يحق للزوجة الأولى طلب التفريق) وذلك لمخالفتها احكام الشريعة الاسلامية والمادة (2/أ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 التي نصت على انه (لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام)".