سیاسة
م .م حسن امين الشيخاني البرزنجي
م .م حسن امين الشيخاني البرزنجي

محرر

مصير و مستقبل مجلس محافظة كركوك الى أين ؟

مصير و مستقبل مجلس محافظة كركوك الى أين ؟
مصير و مستقبل مجلس محافظة كركوك الى أين ؟

أولا نشير إلى قانون انتخابات مجالس المحافظات والذي نصه :

 قـانـون المحافظات غير المنتظمة فـي اقليم رقـم 21 لسنه 2008 وفي المادة  20 من القانون نص على اولا : يحل المجلس(مجلس المحافظة) والمجالس المحلية بالأغلبية المطلقة  لعدد أعضاء المجلس بناءا على طلب ثلث الأعضاء في الحالات الآتـــيـــة :

1 - الإخــــــلال الــجــســيــم بـــالأعـــمـــال والمـــهـــام الموكلة الية.

2 - مخالفة الدستور والقوانين.

3- فقدان ثلث الأعضاء شـروط العضوية وثانيا: لمجلس النواب حل المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه بناءً على طلب المحافظ او طلب من ثلث عدد اعضائه اذا تحقق احد الاسباب المذكورة في البند (اولاً) من المادة (20) .

وقد منحت الفقرة ثالثاً/2 للمجلس المنحل او لثلث اعضائه ان يعترض على قرار امام المحكمة الاتحادية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره وعلى المحكمة ان تبت في الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيله لديها .

والامر بحاجة الى راي دستوري فالجهة المختصة بتفسير الدستور هي المحكمة الاتحاديية وحسب المادة (93) الدستورية .

والآن نستطيع القول أن مجلس المحافظة إذا لم يقم بالواجبات المنوطة به في القانون العام مثل تعيين المحافظ ورئيس مجلس المحافظة ومساعديه، فإن ذلك يكون من أسباب حله.

 لذا نؤكد القول في :

ثانياً، إذا مرت المدة المقررة  على عقد الجلسة الأولى لمدة ثلاثين  يوماً يعتبر ذلك مخالفاً للقانون والدستور ويمكن أن يقرر حل مجلس محافظة كركوك. من قبل مجلس النواب او المحكمة الاتحادية حسب المادة ٩٣ الدستورية .

في حالة واحدة استثنائية  فإن انتخابات محافظة كركوك كانت قد تمت الموافقة عليها بقانون خاص في البرلمان العراقي، وقد يمنحها وضعاً خاصاً خارج القانون العام لمجالس المحافظات العراقية ومدتها شهر واحد وتمد لاكثر من شهر للحالة الخاصة في القانون المنصوص عليه .

فقط أود ان الفت نظركم الى أن نص البند (2) من الفقرة (ثالثا) من المادة (20) من القانون ((للمجلس المنحل أو لثلث أعضائه أن يعترض على قرار الحل أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وعلى المحكمة أن تبت في الاعتراض خلال ثلاثون يوما من تاريخ تسجيله لديها)) المذكور في المقال، قد ألغي بموجب المادة (9) من القانون رقم (19) لسنة 2013، قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم  رقم (21) لسنة 2008 (الوقائع العراقية، العدد 4284 في 5/8/2013)، وحل محله هذا النص: ((لثلث اعضاء المجلس المنحل او العضو المقال ان يعترض على قرار الحل امام محكمة القضاء الاداري خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ  صدوره .