مجلس قضاء كوردستان: قانون النفط في الإقليم لا يخالف الدستور ويتوجب استمرار العمل باحكامه

أربيل (كوردستان 24)- قال مجلس القضاء في إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، ان قانون النفط والغاز في الإقليم، لا يتعارض مع أحكام الدستور العراقي، مشيرا في الوقت نفسه الى وجوب استمرار العمل بأحكامه.

وذكر بيان لرئيس المجلس عبدالجبار عزيز حسن،  ان " تصرفات حكومة إقلیم كوردستان-العراق في ما یتعلق بملف النفط والعملیات النفطیة تتوافق مع الدستور العراقي لعام 2005 وأن أحكام قانون النفط والغاز رقم (22 لسنة 2007 الصادر من برلمان إقلیم كوردستان لا تخالف أحكام الدستور العراقي ویتوجب استمرار العمل بأحكامه".

وأضاف انه "إذ لم یرد ملف النفط والغاز ضمن الاختصاصات الحصریة للسلطات الاتحادیة المنصوص علیھا في المادة (110) وبالنظر الى ان المادة 112 من الدستور العراقي تنص على أنە (تقوم الحكومة الاتحادیة بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالیة مع حكومات الأقالیم و المحافظات المنتجة على أن توزع وارداتھا بشكل منصف یتناسب مع التوزیع السكاني في جمیع أنحاء البلاد ، مع تحدید حصة لمدة محددة للأقالیم المتضررة والتي حرمت منھا بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما یؤمن التنمیة المتوزانة للمناطق المختلفة من البلاد، و ینظم ذلك بقانون).

وأشار الى انه "مقتضى ذلك أن الحقول النفطیة التي أُوجدت في إقلیم كوردستان بعد عام 2005، تقع ضمن الاختصاصات الحصریة لإقلیم كوردستان، إذ أن ھذا النص قد ذكر الحقول الحالیة ، أي الموجودة قبل عام 2005، وبما ان الحقول النفطیة في الإقلیم قد أوجدت بعد عام 2005، لذلك فإنها تقع ضمن اختصاصات حكومة إقلیم كوردستان. واستناداً إلى ذلك فإن نصوص قانون النفط والغاز لإقلیم كوردستان -العراق رقم (22) لسنة 2007، متوافقة مع أحكام الدستور العراقي ولا تخالفھا.