تفاصيل الإجراءات الجديدة وحظر التنقل بين المحافظات في كوردستان
أصدرت وزارة داخلية إقليم كوردستان بياناً تضمن تفاصيل الإجراءات الجديدة بما يشمل حظر التنقل بين المحافظات وإلزام السكان بارتداء الأقنعة الواقية.
أربيل (كوردستان 24) – أصدرت وزارة داخلية إقليم كوردستان بياناً تضمن تفاصيل الإجراءات الجديدة بما يشمل حظر التنقل بين المحافظات وإلزام السكان بارتداء الأقنعة الواقية.
وفيما يلي نص البيان
بيان رقم (46) لعام 2020
بعد صدور البيانات المرقمة (3-5-6-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-31-34-35-36-37-38-41-42-44) والخاصة بمكافحة فيروس كورونا وعلى ضوء قرار اللجنة العليا لمكافحة تفشي فيروس كورونا المرقم (7438) بتاريخ 2/8/2020 ولحماية الأمن الصحي في إقليم كوردستان، قررنا إصدار البيان التالي:
أولاً: عدم السماح بدخول المواطنين الى الأماكن العامة كـ(مراكز التسوق، المطاعم، والمحال التجارية) دون ارتداء الكمامة، وبخلافه سيتم إغلاق المحل أو المكان لمدة عشرة أيام مع غرامة قدرها (1000000) مليون دينار.
ثانياً: إغلاق كافة المراكز الطبية وعيادات (الطب العام، الأسنان، المختبرات) لمدة 14 يوماً.
ثالثاً: إغلاق الأماكن السياحية والحدائق العامة والكافتريات والمقاهي.
رابعاً: استمرار إغلاق القاعات الرياضية وقاعات كمال الأجسام والمسابح والنوادي الليلية.
خامساً: استمرار منع إقامة (مجالس العزاء، حفلات الزفاف والمناسبات الاجتماعية الأخرى).
سادساً: تبقى المطاعم مفتوحة ويقتصر وجباتها على خدمة التوصيل (الدليفري) وبإجراءات صحية مشددة.
سابعاً: استمرار حظر التنقل بين المحافظات والإدارات المستقلة باستثناء الحالات الضرورية وبنظام الرخصة الإلكترونية.
ثامناً: إيقاف التنقل بين محافظات إقليم كوردستان والمحافظات العراقية لمدة أسبوع.
تاسعاً: يسمح بالتنقل للدبلوماسيين الأجانب وقوات التحالف بين محافظات الإقليم والإدارات المستقلة.
عاشراً: يسمح بالحركة للأعضاء والعاملين في منظمة الأمم المتحدة وباقي المنظمات الدولية في عموم الإقليم وتكلف دائرة العلاقات الخارجية لتقديم التسهيلات ومنح رخص الحركة للمنظمات الدولية بين المحافظات والإدارات المستقلة.
حادي عشر: على سواق المركبات والسيارات (الخاصة، والحمل والأجرة) والركاب الالتزام بارتداء الكمامة وتطبيق كافة التعليمات الوقائية، وبخلاف ذلك سيغرم المتجاوز بمبلغ مالي قدره 150000 (مئة وخمسون ألف دينار).
ثاني عشر: على مؤسسات القطاع الخاص إلزام الموظفين والعاملين فيها بارتداء الكمامة وتطبيق تعليمات الوقاية، وسيتم تغريم كل من لا يلتزم بذلك بمبلغ قدره 150000 مئة وخمسون ألف دينار.
ثالث عشر: سيعاقب كل من يتجاوز على التعليمات الصحية والوقائية إن لم يرتدي الكمامة ولم يطبق مسافة التباعد بما لا يقل عن 1.5 متر في أي تجمع خارج الأبنية والأماكن العامة بمبلغ 10000 عشرة آلاف دينار.
رابع عشر: يعاقب كل من لا يلتزم بالتعهد الذي وقعه بالحجر الصحي في البيت أو في الفندق في المدة التي أقرها التعهد بعد دخوله الى كوردستان بغرامة مالية قدرها 1000000 مليون دينار، وان ثبتت إصابته ونقل العدوى الى غيره، سيعاقب بتحمل مصاريف العلاج لكل من تسبب بنقل العدوى إليهم فيما عدا الإجراءات القانونية الأخرى بالاستناد الى المادتين (368-369) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لعام 1969 المعدل.
خامس عشر: تغلق أبواب منفذ إبراهيم الخليل الحدودي لمدة أسبوع أمام المسافرين باستثناء الحالات الضرورية وبموافقة وزارة الداخلية مع استمرار الحركة التجارية وبنفس التعليمات التي أُقرت سابقاً.
سادس عشر: على غرف العمليات التابعة للمحافظات والإدارات المستقلة متابعة قرارات وزارة الداخلية لمدة أسبوع من صدور هذا البيان وخصوصا فيما يتعلق بالتزام المواطنين وأصحاب المحال والكسبة بالتعليمات الوقائية كاستخدام الكمامات ومسافة التباعد بين شخص وآخر.
سابع عشر: تمنح كافة الصلاحيات للمحافظين ومشرفي الإدارات المستقلة لإصدار التعليمات الخاصة لتنفيذ هذا البيان.
ثامن عشر: ينفذ هذا البيان من يوم 4/8/2020 .
ريبر احمد
وزير الداخلية