قانون الموازنة: تعويض حكومة كوردستان عن كلف النفط
أربيل (كوردستان24)- بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية، صدر قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 - 2024 - 2025).
وينص التعديل على إلغاء نص الفقرة (ج) من البند (ثانياً) من المادة (12) من قانون الموازنة الحالية، واستبداله بنص جديد يتضمن تخصيص تعويضات مالية لحكومة إقليم كوردستان عن كلف الإنتاج والنقل المتعلقة بالنفط المنتج في الإقليم.
ويتم احتساب هذه الكلف من قبل جهة استشارية فنية دولية متخصصة، يتم تحديدها بالتعاون بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم. وتدفع وزارة المالية الاتحادية تعويضات تقدر بمعدل 16 دولاراً للبرميل الواحد كسلف، مع تسويتها لاحقاً بناءً على الكلفة الحقيقية المقررة من الجهة الاستشارية.
يهدف هذا التعديل إلى تعزيز الإيرادات الاتحادية الفعلية والحفاظ على الثروة الوطنية، فضلاً عن تمكين شركة تسويق النفط (سومو) من الاستخدام الأمثل لمنافذ التصدير وتنويعها.
وينفذ القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وأدناه نص القانون
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استناداً إلى أحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (۷۳) من الدستور.
صدر القانون الآتي:
قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (۲۰۲۳ - ٢٠٢٤-٢٠٢٥) رقم (۱۳) لسنة ٢٠٢٣
المادة - 1 - يلغى نص الفقرة (ج) من البند (ثانياً) من المادة (۱۲) من قانون الموازنة العامة الاتحادية الجمهورية العراق للسنوات المالية (۲۰۲۳ ۲۰۲-۲۰۲۵) رقم (۱۳) لسنة ۲۰۲۳
ويحل محله ما يأتي :-
ج-1. تتولى وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة إقليم كوردستان من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل شركة تسويق النفط (سومو) أو وزارة النفط الاتحادية على وفق الفقرتين (أ ، ب) من هذا البند، على أن يتم احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة من جهة استشارية فنية دولية متخصصة تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، خلال مدة (٦٠) ستين يوماً من تاريخ نفاذ هذا القانون، وفي حالة عدم الاتفاق خلال المدة المذكورة، يحدد مجلس الوزراء الاتحادي الجهة الاستشارية المشار
إليها .
تقدم الجهة الاستشارية الفنية المنصوص عليها في (۱) من هذه الفقرة كلفة الإنتاج والنقل المخمنة إلى وزارتي المالية والنفط الاتحاديتين وحكومة إقليم كوردستان، ويتم اعتمادها الأغراض هذا القانون، ويكون احتساب التعويض المنصوص عليه في (1) من هذه الفقرة بناء على الكلفة المذكورة للبرميل مضروبة بعدد البراميل المستلمة على وفق الفقرتين (أ، ب) من هذا البند وتتولى وزارة المالية الاتحادية تسديد المبالغ الى حكومة إقليم كوردستان
المباشرة فوراً بتسليم النفط المنتج في الإقليم إلى شركة تسويق النفط (سومو) أو وزارة النفط الاتحادية على وفق الفقرتين (أ، (ب) من هذا البند، ويتم تعويض كلف الإنتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف، بمعدل (١٦) ستة عشر دولارا للبرميل الواحد، يتم
(۲-۱)
تسويتها لاحقاً بعد استكمال الجهة الاستشارية الفنية المتخصصة المنصوص عليها في (1) من هذه الفقرة أعمالها وبأثر رجعي من تاريخ المباشرة بالتسليم بموجب هذا التعديل.
المادة - ٢ - ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
الغرض تعيين جهة استشارية فنية دولية متخصصة تعمل على احتساب الكلف التخمينية العادلة الإنتاج ونقل النفط المنتج في إقليم كوردستان ولكل حفل على حدة والحفاظ على الثروة الوطنية وتعزيز الإيرادات الاتحادية الفعلية وتمكين شركة تسويق النفط (سومو) من الاستخدام الأمثل لمنافذ التصدير وتنويعها.