الداخلية السورية تصدر التعليمات التنفيذية لإعادة الجنسية للكورد المجرّدين منها
أربيل (كوردستان 24)- أصدرت وزارة الداخلية السورية، اليوم الجمعة، التعليمات التنفيذية الخاصة بآلية تقديم طلبات الحصول على الجنسية السورية للمواطنين الكورد المشمولين بأحكام المرسوم رقم /13/ لعام 2026.
وأوضح القرار أنه يمكن تقديم الطلب بشكل فردي من صاحب العلاقة، أو على شكل طلب عائلي يقدمه رب الأسرة، وفق النماذج المعتمدة لدى الوزارة، على أن يرفق بالطلب شهادة تعريف أصولية، وسند إقامة، ووثائق رسمية تثبت التواجد داخل أراضي الجمهورية العربية السورية.
وحددت الوزارة مراكز رسمية لاستلام الطلبات في أربع محافظات هي: دمشق، حلب، الرقة ودير الزور، بمركز واحد لكل محافظة، إضافة إلى خمسة مراكز في محافظة الحسكة نظراً لخصوصية الملف وعدد المستفيدين.
وتبلغ مدة التقديم ثلاثين يوم عمل اعتباراً من مباشرة اللجان أعمالها، مع إمكانية التمديد بقرار من وزير الداخلية.
ونصّت التعليمات على تشكيل لجان مختصة في المراكز الرئيسة واللجان الفرعية في المحافظات لدراسة الملفات والتحقق من الوثائق، على أن تُحال الطلبات إلى لجنة مركزية تتولى البت النهائي، وإعداد قوائم المقبولين والمرفوضين ورفعها للمصادقة.
كما يحق للمتضررين تقديم اعتراضاتهم ضمن المهل المحددة، مع إمكانية مراجعة القضاء الإداري وفقاً للأصول النافذة.
يأتي القرار تنفيذاً للمرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 2026 الذي أصدره الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع بتاريخ 16 كانون الثاني الماضي، القاضي بمنح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كوردية المشمولين بأحكامه، وتسوية أوضاعهم القانونية، وإلغاء جميع الآثار المترتبة على إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة.