بعد انتهاء مهلة 30 أيلول.. قانون مكافحة الإرهاب يلاحق أي سلوك مسلح خارج إطار الدولة

أربيل (كوردستان 24)- شددت الحكومة الاتحادية على تطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب بحق أي سلوك مسلح خارج إطار الدولة، اليوم الخمیس 6 آب/أغسطس 2026، وذلك فور انتهاء المهلة المحددة لحصر السلاح والمقررة في الثلاثين من أيلول/سبتمبر المقبل.

وجاء هذا التأكيد في ضوء القرارات الصادرة عن اجتماع ائتلاف إدارة الدولة، والتي دعت إلى الالتزام بالتوقيتات الزمنية الخاصة بخطوات حصر السلاح بيد الدولة، لتعزيز الأمن والاستقرار وفرض سيادة القانون وضمان حصر العمل المسلح بالمؤسسات الرسمية فقط.

وفيما يلي نص القانون الذي سيتم العمل بموجبه:

قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005

بناءً على ما أقرته الجمعية الوطنية طبقاً للمادة الثالثة والثلاثين الفقرتين (أ) - (ب) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، واستناداً إلى أحكام المادة السابعة والثلاثين من القانون المذكور، قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/11/2005 إصدار القانون الآتي:

مادة 1: تعريف الإرهاب
كل فعل إجرامي يقوم به فرد أو جماعة منظمة استهدف فرداً، أو مجموعة أفراد، أو جماعات، أو مؤسسات رسمية، أو غير رسمية أوقع الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة بغية الإخلال بالوضع الأمني، أو الاستقرار والوحدة الوطنية، أو إدخال الرعب، أو الخوف والفزع بين الناس أو إثارة الفوضى تحقيقاً لغايات إرهابية.

مادة 2: الأفعال الإرهابية
تعد الأفعال الآتية من الأفعال الإرهابية:
1- العنف أو التهديد الذي يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو تعرض حياتهم وحرياتهم وآمنهم للخطر وتعريض أموالهم وممتلكاتهم للتلف أياً كانت بواعثه وأغراضه يقع تنفيذاً لمشروع إرهابي منظم فردي أو جماعي.
2- العمل بالعنف والتهديد على تخريب، أو هدم، أو إتلاف، أو إضرار عن عمد بمباني، أو أملاك عامة، أو مصالح حكومية، أو مؤسسات، أو هيئات حكومية، أو دوائر الدولة والقطاع الخاص أو المرافق العامة والأماكن العامة المعدة للاستخدام العام أو الاجتماعات العامة لارتياد الجمهور أو مال عام ومحاولة احتلال أو الاستيلاء عليه أو تعريضه للخطر أو الحيلولة دون استعماله للغرض المعد له بباعث زعزعة الأمن والاستقرار.
3- من نظم أو ترأس أو تولّى قيادة عصابة مسلحة إرهابية تمارس وتخطط له وكذلك الإسهام والاشتراك في هذا العمل.
4- العمل بالعنف والتهديد على إثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم على تسليح بعضهم بعضاً وبالتحريض أو التمويل.
5- الاعتداء بالأسلحة النارية على دوائر الجيش، أو الشرطة، أو مراكز التطوع، أو الدوائر الأمنية، أو الاعتداء على القطاعات العسكرية الوطنية، أو إمداداتها، أو خطوط اتصالاتها، أو معسكراتها، أو قواعدها بدافع إرهابي.
6- الاعتداء بالأسلحة النارية وبدافع إرهابي على السفارات والهيئات الدبلوماسية في العراق كافة، وكذلك المؤسسات العراقية كافة والمؤسسات والشركات العربية والأجنبية والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في العراق وفق اتفاق نافذ.
7- استخدام بدوافع إرهابية أجهزة متفجرة أو حارقة مصممة لإزهاق الأرواح وتمتلك القدرة على ذلك أو بث الرعب بين الناس أو عن طريق التفجير، أو إطلاقة، أو نشر، أو زرع، أو تفخيخ آليات، أو أجسام أياً كان شكلها أو بتأثير المواد الكيماوية السامة أو العوامل البايولوجية أو المواد المماثلة أو المواد المشعة أو التوكسنات.
8- خطف، أو تقييد حريات الأفراد، أو احتجازهم، أو للابتزاز المالي لأغراض ذات طابع سياسي، أو طائفي، أو قومي، أو ديني، أو عنصر نفعي من شأنه تهديد الأمن والوحدة الوطنية والتشجيع على الإرهاب.

مادة 3: جرائم أمن الدولة
تعتبر بوجه خاص الأفعال التالية من جرائم أمن الدولة:
1- كل فعل ذي دوافع إرهابية من شأنه تهديد الوحدة الوطنية وسلامة المجتمع ويمس أمن الدولة واستقرارها أو يضعف من قدرة الأجهزة الأمنية في الدفاع والحفاظ على أمن المواطنين وممتلكاتهم وحدود الدولة ومؤسساتها سواء بالاصطدام المسلح مع قوات الدولة أو أي شكل من الأشكال التي تخرج عن حرية التعبير التي يكفلها القانون.
2- كل فعل يتضمن الشروع بالقوة أو العنف في قلب نظام الحكم أو شكل الدولة المقرر في الدستور.
3- كل من تولى لغرض إجرامي قيادة قسم من القوات المسلحة، أو نقطة عسكرية، أو ميناء، أو مطار، أو أي قطعة عسكرية، أو مدنية بغير تكليف من الحكومة.
4- كل من شرع في إثارة عصيان مسلح ضد السلطة القائمة بالدستور أو اشترك في مؤامرة أو عصابة تكوّنت لهذا الغرض.
5- كل فعل قام به شخص كان له سلطة الأمر على أفراد القوات المسلحة وطلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة.

مادة 4: العقوبات
1- يعاقب بالإعدام كل من ارتكب - بصفته فاعلاً أصلياً أو شريكاً - أياً من الأعمال الإرهابية الواردة بالمادة الثانية والثالثة من هذا القانون. ويعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الأصلي.
2- يعاقب بالسجن المؤبد من أخفى عن عمد أي عمل إرهابي أو آوى شخصاً بهدف التستر.

مادة 5: الإعفاء والأعذار القانونية
1- يعفى من العقوبات الواردة في هذا القانون كل من قام بإخبار السلطات المختصة قبل اكتشاف الجريمة أو عند التخطيط لها وأسهم إخباره في القبض على الجناة أو حال دون تنفيذ العمل.
2- يعد عذراً مخففاً من العقوبة للجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون للشخص إذا قدم معلومات بصورة طوعية للسلطات المختصة بعد وقوع أو اكتشاف الجريمة من قبل السلطات وقبل القبض عليه وأدت المعلومات إلى التمكن من القبض على المساهمين الآخرين وتكون العقوبة بالسجن.

الأحكام الختامية
1- تعد الجرائم الواردة في هذا القانون من الجرائم العادية المخلة بالشرف.
2- تصادر الأموال والمواد المضبوطة والمبرزات الجرمية أو المهيئة لتنفيذ العمل الإجرامي.
3- تطبق أحكام قانون العقوبات النافذ بكل ما لم يرد به نص في هذا القانون.

المصدر: واع