لجنة تنفيذ المادة 140: لا يجوز اتخاذ أي إجراء إداري في المناطق المتنازع عليها بمحافظة نينوى دون الرجوع إليها
أربيل (كوردستان 24)- أكدت لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء الاتحادي، في وثيقة اطلع عليها كوردستان 24 وحملت توقيع رئيسها هادي فرحان العامري بتاريخ 8/2026، أن قراراتها باتة وملزمة وواجبة الاتباع للجميع بوصفها مادة دستورية، ولا يمكن لأي جهة تجاوزها.
وطالبت اللجنة بعدم اتخاذ أي إجراء إداري في المناطق المتنازع عليها المشار إليها في محافظة نينوى إلا بعد الرجوع إلى اللجنة، حفاظاً على حقوق المواطنين وعدم المساس بها.
وتضمنت الوثيقة، في صفحتها الثانية، قائمة بالمناطق المشمولة، وهي: قضاء تلكيف والنواحي التابعة له (ناحية القوش، وناحية وانة، وناحية فايدة)، وقضاء عقرة والنواحي التابعة له (ناحية بجيل، وناحية دينارتة، وناحية بردة رش، وناحية كلك)، وقضاء مخمور والنواحي التابعة له (ناحية قراج، وناحية الكوير، وناحية كند بناوة)، إضافة إلى ناحية زمار وناحية القحطانية وناحية بعشيقة.
وشددت اللجنة على عدم المساس بحقوق المواطنين المشمولين بضوابط وقرارات لجنة تنفيذ المادة 140 في هذه المناطق، كونها مناطق متنازعاً عليها. كما أكدت عدم صحة الإجراءات الإدارية المتخذة من قبل رؤساء الوحدات الإدارية، والتي من شأنها إحداث تغيير ديموغرافي في المناطق المتنازع عليها المذكورة، والتي تتعارض مع إجراءات لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور.
وأُرسلت نسخة من الوثيقة إلى ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد، والقسم القانوني، ومكتب اللجنة في نينوى.

