الحكومة الاتحادية تلوّح بقانون مكافحة الإرهاب ضد التحريض الإعلامي ودعم السلاح المنفلت

أربيل (كوردستان 24)- وجّهت الحكومة الاتحادية جميع مؤسساتها بضرورة تطبيق القانون وتحريك الشكاوى الجزائية المباشرة ضد كل من يشارك أو يسهم في التحريض الإعلامي، أو يعرقل قرارات الدولة المتعلقة بحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية.

مشددة على أن حرية الرأي والتعبير مكفولة دستورياً بشرط عدم اتخاذها وسيلة للتحريض على العنف والاقتتال الداخلي.

وأكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان صادر اليوم الاثنين (19 تشرين الأول/أكتوبر 2026)، أن الاستناد إلى قانون مكافحة الإرهاب رقم (13 لسنة 2005) وقانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) يمنح الجهات القضائية الصلاحية لملاحقة المحرضين والممولين والمساهمين في دعم السلاح خارج إطار الدولة، واعتبار عقوبتهم متساوية مع عقوبة الفاعل الأصلي للجريمة الإرهابية.

وأوضح البيان أن التشريعات والقوانين المعتمدة من مجلس القضاء الأعلى تُحمل المسؤولين المباشرين عن النشر والإعلام المسؤولية الجنائية الكاملة في حال تحول المحتوى المعروض إلى جريمة علنية تهدد السلم المجتمعي أو تحث المواطنين على التسلح والاقتتال.

وشددت الحكومة على أن هذا المسار القانوني يأتي حمايةً للأمن والاستقرار الداخلي، وضماناً لحق المواطنين في حمايتهم من جرائم التضليل وبث المعلومات المحرفة ومحاولات الإساءة المتعمدة التي تستهدف أمن البلاد وسلامة شعبها.