كوردستان 24 تنشر التفاصيل الكاملة لتعديل قانون تقاعد قوى الأمن الداخلي العراقي

أربيل (كوردستان24)- حصلت مؤسسة كوردستان 24 على التفاصيل الدقيقة لمشروع التعديل الجديد لـ "قانون تقاعد قوى الأمن الداخلي" في العراق، والذي حظي بمصادقة لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، حيث تضمن حزمة من التغييرات الجوهرية والامتيازات غير المسبوقة للمنتسبين.

ووفقاً لمسودة التعديل، فقد شملت التغييرات إضافة فئات جديدة للقانون، وتعديل شروط التقاعد، وإلغاء أنظمة سابقة، إلى جانب امتيازات خاصة بعوائل الشهداء والجرحى.

وفيما يلي أبرز ما تضمنه التعديل القانوني, إدراج الموظفين المدنيين (على الملاك الدائم أو العقود) العاملين في وزارة الداخلية تحت مظلة هذا القانون، حيث سيتمتعون بذات الحقوق والامتيازات التقاعدية الممنوحة للشرطة، مع مراعاة صفتهم المدنية.

بالاضافة الى توسيع التعريف القانوني لكلمة "منتسب" ليشمل صراحةً (المفوض، ضابط الصف، والشرطي). مع شمل القانون موظفي العقود، ويضمن استمرارهم في الخدمة لحين تثبيتهم على الملاك الدائم، مع منحهم "الأولوية" في التعيين الدائم عند توفر الدرجات الوظيفية.

الترقيات والشهادات العليا

كما يتضمن القانون اخضاع ترقية الضباط من رتبة (عميد) فما فوق لنظام خاص يقترحه وزير الداخلية ويصادق عليه القائد العام للقوات المسلحة، مع اشتراط تحقيق العدالة و"المساواة بين الجنسين" (لضمان حقوق الضباط النساء). كما يُمنح الضابط الحاصل على شهادة الماجستير "قِدَماً وظيفياً" لمدة سنة واحدة، ويُمنح الحاصل على شهادة الدكتوراه قِدَماً لمدة سنتين، شريطة استحصال موافقة الوزير.

إلغاء "الإمرة" وتحديد تمديد الخدمة

أقر التعديل الإلغاء التام للعمل بنظام نقل الضابط إلى "الإمرة" (وهو البقاء في الخدمة بدون منصب) في كافة القوانين والتعليمات المعمول بها. كما حُصرت صلاحية تمديد خدمة الضباط البالغين للسن القانونية للتقاعد بيد رئيس الوزراء العراقي، على أن يكون التمديد لمدة (سنة واحدة فقط) ولضرورات تقتضيها المصلحة العامة.

شروط التقاعد وتحسين الرواتب

يستحق منتسب الشرطة راتباً تقاعدياً شهرياً في حال إكماله (15 عاماً) في الخدمة وبلوغه سن (40 عاماً). أما من يمتلك الخدمة ولم يبلغ هذا السن، فيُمنح "مكافأة نهاية الخدمة" (مبلغ مقطوع لمرة واحدة).

وفي خطوة لتحسين المعيشة، نص التعديل على إضافة "مخصصات الأرزاق" (مخصصات الطعام) إلى إجمالي الراتب التقاعدي لمنتسبي قوى الأمن الداخلي.

حقوق الشهداء والجرحى

وبحسب القانون، يحق لوزير الداخلية منح رتبة (ملازم) للمنتسبين الذين استشهدوا أو أُصيبوا بعجز تام، وذلك "لأغراض احتساب الراتب التقاعدي فقط" تقديراً لتضحياتهم. والجرحى الذين تبلغ نسبة عجزهم 50% فما فوق جراء العمليات الإرهابية، يُمنحون ترقية للرتبة الأعلى (لمرة واحدة)، ويتم استثناؤهم من بعض الشروط القانونية (باستثناء شرط مدة الخدمة).

كما تُلزم الدوائر بتشكيل "مجلس تحقيقي" لتحديد ما إذا كانت حالة الوفاة أو الإصابة للمنتسب قد وقعت "أثناء تأدية الواجب". ويُعد قرار هذا المجلس مُلزماً قانونياً بمجرد اقترانه بمصادقة "اللجنة الطبية" المختصة.