خبيرٌ قانوني: يمكن للرئيس العراقي عرقلة قرارات المحكمة الاتحادية
أربيل (كوردستان 24)- أكّد الخبير القانوني والدستوري، صانع شيرواني، أن القرارات التي تنوي المحكمة الاتحادية اتخاذها بشأن الانتخابات، خاصة حقوق المكونات، "ليست دستورية".
معتبراً خلال مقابلةٍ مع كوردستان 24، أن المكونات من مقيمي إقليم كوردستان وبالتالي فإن حقوقهم منظمة بموجب قوانين الإقليم.
وأشار شيرواني إلى أن مهمة المحكمة الاتحادية هي "تفسير القانون، وليس إصدار النصوص الدستورية".
لافتاً إلى أنه "في حال وجود خلاف بين حكومتي إقليم كوردستان والعراقية، فإن المحكمة هي المسؤولة عن تفسير القانون، وليس إصدار نص دستوري، لأنها إذا أصدرت نصاً دستورياً فإنها تقرر بدلاً عن الدستور".
وقال شيرواني: وفق المادة 67 من الدستور، فإنه يحقّ لرئيس الجمهورية عرقلة قرارات المحكمة الاتحادية، حفاظاً على دستور البلاد.
معتبراً في الوقت ذاته، أن المادة الدستورية آنفة الذكر "تؤكّد بشكلٍ واضح واجب رئيس الجمهوريؤة العراقية بحماية الدستور من أجل جميع المكونات دون تمييز".
وأضاف: كان من الأفضل حل قضايا المكونات من خلال برلمان إقليم كوردستان، بدلاً من رفعها إلى المحكمة الاتحادية، لأنه ليس من وظيفة المحكمة تأجيل الانتخابات.
وتعقد المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم الأربعاء، جلستها للنظر في الدعوى المقدمة ضد بعض مواد قانون الانتخابات البرلمانية بإقليم كوردستان.
وكان من المقرر أن تنظر المحكمة في جلستها يوم الـ 18 فبراير شباط الجاري، بالدعوى المذكورة، لكنها أجّلتها للمرة الـ 12 ليوم الـ 21 من الشهر ذاته.
والدعوى المقدمة إلى المحكمة تتضمن اعتراضاً على شكل الانتخابات التشريعية في إقليم كوردستان وعدد المقاعد النيابية.
وتقدّم رئيس كتلة الاتحاد الوطني في البرلمان العراقي زياد جبار، وعضو مجلس محافظة السليمانية عن المسيحيين آمانج نجيب شمعون بدعوى ضد 5 مواد من قانون انتخابات برلمان كوردستان وانتخابات الدائرة الواحدة والمتعددة وعدد مقاعد مجلس نواب الإقليم.
وبحسب المادة الـ 36 من قانون انتخابات برلمان كوردستان، تُخصص 5 مقاعد للكلدان والسريان والآشوريين، ومقعد واحد للأرمن، و5 مقاعد للتركمان.
وأجريت أول انتخابات برلمانية في كوردستان عام 1992.
وفي عام 2004، عُدِّل قانون الانتخابات ليشمل المادة 9 التي نصت على أن يتكون إقليم كوردستان من عدة دوائر انتخابية، وتم تعديلها لتصبح دائرة انتخابية واحدة.