توضيح من المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب

اربیل (کوردستان24)_ أصدر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، الیوم 10شباط 2026، توضيحاً للرأي العام حول ملابسات أداء اليمين الدستورية لمحافظ صلاح الدين السيد بدر الفحل، وما ترتَّب على ذلك من إجراءات، وذلك على النحو الآتي:

إنَّ المادة (50) من الدستور أوجبت على عضو مجلس النواب أداء اليمين الدستورية أمام المجلس قبل مباشرته مهامَّه النيابية.

إنَّ قانون الانتخابات النافذ أشار إلى وجوب تأدية اليمين الدستورية للمرشَّح الفائز بعضوية مجلس النواب خلال شهر من تاريخ الجلسة الأولى للمجلس.

قدَّم السيد بدر الفحل، الفائز بعضوية مجلس النواب للدورة الانتخابية الحالية، طلباً أصولياً لتأدية اليمين الدستورية ضمن التوقيتات القانونية المنصوص عليها في قانون الانتخابات.

تزامنت هذه الإجراءات والتوقيتات مع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي لم يتحقَّق نصاب انعقادها لأكثر من مرَّة خلال المدَّة الدستورية؛ بسبب عدم حصول التوافق السياسي.

وفي موعد الجلسة رقم (7) بتاريخ 1/2/2026، التي تضمَّن جدول أعمالها فقرتين: الأولى تأدية اليمين الدستورية، والثانية انتخاب رئيس الجمهورية، لم يتحقَّق نصاب الانعقاد (لعدم التوافق السياسي بين الأحزاب المتقدِّمة للترشُّح لمنصب رئيس الجمهورية)، وذلك في الوقت الذي قدّم فيه السيد بدر الفحل طلباً يؤكد رغبته في تأدية اليمين قبل انتهاء مدة الشهر المحدَّدة؛ حفاظاً على حقِّه في المقعد النيابي، وبناءً عليه أذنت له رئاسة المجلس بذلك أمام عدد من النواب الحاضرين في القاعة دون تحقّق انعقاد الجلسة للأسباب المذكورة آنفاً.

تقدَّم عدد من النواب باعتراض إلى رئيس مجلس النواب بخصوص تأدية اليمين لعضو فائز دون تحقّق انعقاد الجلسة، فأحال رئيس المجلس طلبهم إلى المستشار القانوني ومستشار التشريع، اللذينِ قدَّما مطالعتهما المتضمِّنة وجوب أداء اليمين في جلسة منعقدة بنصاب قانوني كشرط أساسي للمضي بالإجراء، عملاً بأحكام المادة (50) من الدستور، والمادة (4/ ثانياً) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018، والمادتين (6 و23) من النظام الداخلي لمجلس النواب، وقرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (272/ اتحادية/ 2022).

وبناءً على ذلك، أصدر رئيس مجلس النواب الأمر النيابي المرقم (1/9/24) بتاريخ (8/2/2026)، المتضمِّن إلغاء الأمر النيابي المرقم (1/9/22) بتاريخ (2/2/2026)، والمتعلِّق بترديد السيد الفحل اليمين الدستورية.

وعليه، يُعدُّ الأمر النيابي السابق المرقم (1/9/22) في 2/2/2026 حكماً من الأوامر الإدارية المنعدمة؛ لفقدانه ركناً جوهرياً من أركان القرار الإداري السليم، المتمثِّل في مراعاة الشكلية والإجراءات الجوهرية المطلوبة لإصداره، فيكون بذلك عملاً مادِّياً لا تصرفاً قانونياً، ولا يرتِّب أيَّ أثر قانوني، ولا يمسُّ المراكز القانونية للأفراد، وهذا ما استقرَّ عليه الفقه والقضاء الإداري.