تعديلات جديدة على قانون تقاعد قوى الأمن الداخلي تشمل أربيل وبغداد وتمنح مزايا واسعة
أربيل (كوردستان24)- أقرّت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي مشروع تعديل قانون تقاعد قوى الأمن الداخلي. وتتضمن التعديلات الجديدة، التي تشمل قوى الأمن الداخلي في إقليم كوردستان أيضاً، حزمة من الامتيازات والتعديلات التشريعية لصالح الضباط والمنتسبين والموظفين المدنيين.
ولأول مرة، شُمل الموظفون المدنيون (الدائميون والمؤقتون) على ملاك وزارة الداخلية بأحكام هذا القانون ليتمتعوا بالحقوق والامتيازات الممنوحة لرجال الشرطة. كما جرى توسيع تعريف "المنتسب" ليعامل كل من المفوض، وضابط الصف، والشرطي وفق معايير متساوية.
وبحسب التعديلات الجديدة، تكون ترقية الضباط من رتبة عميد فما فوق باقتراح من وزير الداخلية وموافقة القائد العام للقوات المسلحة، مع مراعاة مبدأ الفرص التكافؤية للضابطات من الإناث.
وفي الجانب الأكاديمي، يُمنح الضباط المختصون "قُدماً وظيفياً" مدته سنة واحدة لحملة شهادة الماجستير، وسنتين لحملة شهادة الدكتوراه. وفي المقابل، تم إلغاء النظام السابق المتعلق بـ "البقاء دون منصب" للضباط بشكل نهائي.
وقدم التعديل تسهيلات لشريحة الشهداء والجرحى؛ حيث أُجيز للوزير منحت رتبة ملازم للمنتسبين الشهداء أو المصابين بعجز كلي بنسبة 100% (لأغراض احتساب الراتب التقاعدي حصراً). كما يُمُنح الجرحى الذين تبلغ نسبة عجزهم 50% فأكثر جراء العمليات الإرهابية ترقية برتبة واحدة أعلى.
وحدد القانون شروط الاستحقاق التقاعدي؛ حيث يشترط لاستحقاق الراتب التقاعدي الشهري إتمام 15 سنة من الخدمة وبلوغ سن 40 عاماً، وبخلاف ذلك يُمنح المنتسب مكافأة نهاية خدمة مقطوعة لمرة واحدة. كما نصت التعديلات على إضافة "بدل الإطعام" إلى المجموع الكلي للراتب التقاعدي لكافة المنتسبين.
وتشمل التعديلات العاملين بصفة عقود، مع منحهم الأولوية في التثبيت على الملاك الدائم. وبخصوص الضباط، جرى منح رئيس الوزراء صلاحية تمديد خدمة الضباط البالغين للسن القانونية للتقاعد لمدة سنة واحدة فقط ولأغراض المصلحة العامة.
واختتم مشروع التعديل بالتأكيد على أن اللجان التحقيقية في دائرة المنتسب هي المسؤولة عن تحديد أسباب الإصابة أو الوفاة أثناء أداء الواجب الرسمي، وتُعد القرارات الصادرة عن اللجان الطبية المعنية ملزمة ونهائية في هذا الشأن.