رئيس المحكمة الجنائية المركزية: قانون العفو العام محدد بضوابط صارمة ولا يشمل الإرهابيين

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس المحكمة الجنائية المركزية، أحمد محمد خلف الأميري، أن تعليمات قانون العفو العام وردت من القضاء ورئاسة الاستئناف، وتم تشكيل لجان مختصة لدراسة الطلبات.

وأوضح الأميري، أن اللجان المشكلة في استئناف بغداد الرصافة وحدها استقبلت بين 2000 إلى 2500 طلب لشمول المتهمين بالعفو، مشيرًا إلى أن القانون يراعي ضوابط صارمة في تطبيقه.

ضوابط شمول المتهمين بالعفو العام

متعاطو المخدرات ممن ضبط بحوزتهم أقل من 50 غرامًا مشمولون بالعفو، بينما يخضع تجار المخدرات الخطرون والدوليون لمعايير محددة تتعلق بأقوالهم واعترافاتهم.

المتهمون بإلحاق الضرر بالمال العام يشملهم العفو شرط إتمام تسوية مع الدولة وإعادة الضرر بالكامل.

المتهمون بالإرهاب وفق المادة 4 ممن تسببوا بعاهة مستديمة لا يشملهم العفو حتى مع وجود تنازل من ذوي الضحايا.

القانون لن يشمل أي شخص انتمى إلى التنظيمات الإرهابية أو ساهم في التفجيرات، القتل، الخطف، توفير المأوى للإرهابيين، أو الدعم المالي واللوجستي لهم.

شدد الأميري على أن التخوفات من تأثير القانون على البنية الاجتماعية غير مبررة، مؤكدًا أن آليات تطبيقه دقيقة، ولن تتيح أي مجال للابتزاز أو استغلال القانون، حيث أن جميع المحكومين تخضع أقوالهم واعترافاتهم لتدقيق المحكمة.

وأشار إلى أن القوانين الدولية والعربية مشابهة للقانون العراقي، حيث تتجه العديد من الدول نحو العقوبات المالية بدلاً من العقوبات البدنية في بعض القضايا.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية (واع)